responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


الصبي كذلك لا تستحب ولا تكره ، لعدم الدليل ، فإن ما دل على الوجوب والتحريم مختص بالبالغين إجماعا ، ولحديث رفع القلم [1] فيخرج الصبي عن عمومه ، فثبوت استحباب ذلك الفعل بالنسبة إليه يحتاج [2] إلى دليل آخر ، فإتيان الصبي بالواجب لا يتصف بالاستحباب كما لا يتصف بالوجوب .
اللهم إلا فيما أمر الولي [3] بأمره به - لو قلنا بأن المراد بالاستحباب :
مجرد إرادة وقوع الفعل في الخارج من الشخص وإن لم يطلب - فإن الأمر بالأمر ليس طلبا للمأمور عن الثالث وخطابا له به [4] - على الأقوى - وإن كان يفهم منه عرفا إرادته لايقاعه منه ، فتأمل .
إذا عرفت هذا فنقول : الصوم المستحب من الصبي ، مستحب أيضا ، وأما الصوم الواجب كصوم شهر رمضان : فإن أريد من شرعيته : موافقته [5] للأمر ، فلا أمر إلا الأمر بالأمر ، وقد عرفت أنه ليس أمرا . إلا أن يقال : إن عمومات محبوبية الصوم كقوله تعالى [6] : " الصوم لي وأنا أجزي عليه " [7] ونحوه ، يستفاد منه الطلب ومطلق الرجحان [8] .
وإن أريد كونه محبوبا عند الشارع ومجزيا به : فالحق [9] هو الشرعية ،



[1] الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 11 .
[2] في " ج " : لا يحتاج .
[3] في " ج " : المولى .
[4] ليس في " ف " به .
[5] في " ج " : وموافقته .
[6] في " ف " : كقوله عليه السلام وورد الحديث في الوسائل هكذا : عن أبي جعفر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الله عز وجل : الصوم لي وأنا أجزي به .
[7] الوسائل 7 : 292 الباب الأول من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 15 .
[8] في " ج " و " ع " : الوجهان .
[9] في " ف " : فيلحق .

306

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست