نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307
للعمومات المذكورة وإن لم يستفد منها الطلب . وأما الاستدلال على عدم الشرعية [1] برواية الزهري [2] فهو فاسد ، لأن كون صومه للتأديب [3] لا ينافي ترتب الأجر على الامساك ، بل [4] وإن لم يسم صوما - كما في نظرائه من المسافر والحائض والمريض - وجعله مقابلا للمندوب ، لأنه ليس مطلوبا في نفسه بل لأجل التعود أو التشبه بالصائمين .
[1] في " ج " و " ع " و " م " : المشروعية . [2] المشار إليها في صفحة 303 ، وانظر الهامش 6 هناك . [3] في " ج " : كونه صوم التأديب . [4] ليس في " ج " و " ع " : بل .
307
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307