responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300


الافطار قبل الزوال في الصوم الواجب ثم إن مقتضى إطلاق [1] رواية عبد الله بن سنان [2] طرد الحكم في مطلق الصوم الواجب - كالنذر المطلق والكفارة ونحوهما - إلا أن يدعى انصراف صوم الفريضة إلى قضاء رمضان ، ولعله لذا اقتصر بعضهم على قضاء رمضان وجوز الافطار في غيره بعد الزوال - أيضا - تمسكا بالأصل - كما في كلام بعضهم - [3] أو حرمه قبل الزوال أيضا - كما في كلام آخرين - [4] تمسكا بعموم حرمة إبطال العمل السالم عن المخصص ، إما لعدم انصراف الأخبار إلى غير قضاء رمضان ، أو لضعف المخصص وعدم الجابر له في غير قضاء رمضان .
لكن في كون ذلك الانصراف بحيث يرفع اليد عن الاطلاق لأجله تأمل .
فطرد الحكم في غير قضاء رمضان لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط .
وأحوط منه ما عليه آخر - وحكي أيضا عن الحلبي [6] من [7] وجوب المضي [8] في كل صوم واجب شرع فيه ، لعموم النهي عن إبطال العمل ، وفي دلالة الآية [9] عليها تأمل .
كفارة الافطار بعد الزوال في القضاء نعم ، فرق بين قضاء رمضان وغيره وهو عدم وجوب الكفارة في غيره



[1] ليس في " ج " و " ع " : اطلاق .
[2] المتقدمة في صفحة : 298 .
[3] وهو العلامة قدس سره في المختلف : 248 .
[4] انظر الجواهر 17 : 57 . ( 5 ) في " ف " و " م " : فطرو الحكم .
[6] الكافي في الفقه : 148 .
[7] ليس في " ف " : من .
[8] ليس في " ف " : المضي .
[9] والآية هي قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . سورة محمد صلى الله عليه وآله : 47 / 32 .

300

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست