نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299
ونحوه أخرى - في الاختصاص بقضاء شهر رمضان - [1] . وبها يقيد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده . وكذا إطلاق رواية زرارة " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقضي من رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما ( على الذي ) [2] أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان [3] " [4] . إما بتقييدها بما بعد الزوال - لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده - أو بتقييدها بما إذا تضيق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالاجماع ، فتصير أخص من الرواية وإن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق والسعة . وبهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمان بن الحجاج " قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ قال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه " [5] . خلافا للعماني [6] فحرما الافطار مطلقا ، ولعله لما ذكر . وفيه ما ذكر .
[1] الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 4 . [2] الزيادة من المصدر . [3] كذا في المصادر ، وفي " ف " و " ج " و " ع " : لأن ذلك اليوم عد من أيام رمضان ، وفي " م " : عنده من أيام رمضان . [4] التهذيب 4 : 279 ، الحديث 846 ، والاستبصار 2 : 121 ، الحديث 393 والوسائل 7 : 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . [5] الوسائل 7 : 9 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 6 ، وفيه : ويتم صومه . [6] حكاه عنه العلامة في المختلف : 247 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 184 .
299
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299