نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298
مسألة [1] ( 21 ) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى ( 2 ) ، للروايات المستفيضة : منها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإن زالت فليس لك أن تفطر " ( 3 ) . وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - ( 4 ) . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ( 5 ) أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " ( 6 ) .
[1] سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم 8 في صفحة 240 . ( 2 ) في " ج " و " ع " و " م " : الأشهر الأظهر . ( 3 ) الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 باختلاف يسير . ( 5 ) في " ف " : وما بين . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
298
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 298