responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


مسألة [1] ( 21 ) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى ( 2 ) ، للروايات المستفيضة :
منها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإن زالت فليس لك أن تفطر " ( 3 ) .
وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - ( 4 ) .
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ( 5 ) أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " ( 6 ) .



[1] سبق من المؤلف البحث حول هذا الموضوع في المسألة رقم 8 في صفحة 240 . ( 2 ) في " ج " و " ع " و " م " : الأشهر الأظهر . ( 3 ) الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 باختلاف يسير . ( 5 ) في " ف " : وما بين . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .

298

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست