نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290
مسألة ( 19 ) حكم من برء ولم يقض إلى رمضان القابل إذا برء المريض المفطر بعد خروج رمضان ، فإن قضى ما فات عنه فلا كلام ولا يجب عليه شئ غيره ، وإن لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فإن كان الترك تهاونا فالأقوى وجوب القضاء - إذا فرغ من الشهر المقبل - والتصدق ، للروايات المتقدمة ( 1 ) خلافا للمحكي ( 2 ) عن الحلي ( 3 ) فلم يوجب التصدق ، ولعله لكون الدليل على وجوبه من طريق الآحاد ، وهو لا يعمل بها . وأما لو كان الترك لا للتهاون ، بل كان عازما على القضاء وأخره اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق حصل العذر ، فالأقوى - أيضا - وجوب الأمرين ، لاطلاق ما مر . خلافا لكثير ، بل للأكثر - على ما حكي - فلا يجب التصدق ، لاشتراطه منضما إلى القضاء في الأخبار بما إذا ترك توانيا كما في رواية محمد بن
( 1 ) انظر صفحة 233 و 286 وما بعدهما وأيضا : الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) المدارك 6 : 219 . ( 3 ) السرائر 1 : 396 - 397 .
290
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290