responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


مسلم المتقدمة [1] أو تهاونا كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال : وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين والظهار مدا مدا ، وإن [2] صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " [3] .
أقول : أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا يدل على مطلوبهم ، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني ، فيجب عليه الكفارة .
والحاصل : أن المراد بالتواني : مجرد الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا - ويشهد بذلك مقابلته بقوله : " وإن كان لم يزل مريضا " .
وما يقال : من أنه غير [4] مفرط فيبعد التكفير ( لأنه لستر الذنب غالبا .
لا يجدي شيئا ، إذ لعل التكفير ) [5] للتضييع ، فإن في التأخير آفات .
ومنه يظهر : الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب التكفير [6] زيادة على القضاء : بأنه قد ضيع ذلك الصيام [7] .
وجه الجواب : أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات " وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار .



[1] في صفحة 286 .
[2] في النسخ : فإن صح ، وصححناه على المصدر .
[3] الوسائل 7 : 246 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 ، مع اختلاف يسير .
[4] ليس في " ف " : غير .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " .
[6] في " ج " و " ع " : الكفارة .
[7] تفسير العياشي 1 : 79 وعنه الوسائل 7 : 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 .

291

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست