نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
مسلم المتقدمة [1] أو تهاونا كما في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال : وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين والظهار مدا مدا ، وإن [2] صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " [3] . أقول : أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا يدل على مطلوبهم ، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني ، فيجب عليه الكفارة . والحاصل : أن المراد بالتواني : مجرد الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا - ويشهد بذلك مقابلته بقوله : " وإن كان لم يزل مريضا " . وما يقال : من أنه غير [4] مفرط فيبعد التكفير ( لأنه لستر الذنب غالبا . لا يجدي شيئا ، إذ لعل التكفير ) [5] للتضييع ، فإن في التأخير آفات . ومنه يظهر : الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب التكفير [6] زيادة على القضاء : بأنه قد ضيع ذلك الصيام [7] . وجه الجواب : أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات " وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار .
[1] في صفحة 286 . [2] في النسخ : فإن صح ، وصححناه على المصدر . [3] الوسائل 7 : 246 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 ، مع اختلاف يسير . [4] ليس في " ف " : غير . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " . [6] في " ج " و " ع " : الكفارة . [7] تفسير العياشي 1 : 79 وعنه الوسائل 7 : 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 .
291
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 291