responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن " [1] .
وهو ضعيف بما مر - لو أراد به الوجوب الاصطلاحي الحادث - وحسن لو أراد به الاستحباب .
كما يدل عليه صريحا رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض ، فليتصدق بمد لكل يوم ، وأما أنا فإني صمت وتصدفت " [2] .
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين استمرار نفس ذلك المرض أو الانتقال منه إلى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار .
حكم الافطار لعذر آخر غير المرض وهل يلحق بالافطار أداء أو قضاء - للمرض الافطار - فيهما أو في أحدهما - لعذر آخر ؟ ( فلو أفطر الأداء لعذر آخر ) [3] ثم استمر ذلك العذر أو مرض بعد خروج الشهر واستمر إلى القابل ، أو أفطر الأداء للمرض ثم حصل عذر آخر واستمر ، أو انتقل إلى عذر آخر إلى رمضان القابل ، فهل يسقط القضاء ويتبدل [4] بالتصدق أم يتعين القضاء ؟
الظاهر : الثاني ، عملا بالدليل الدال على وجوب القضاء مطلقا السالم عن المخصص .
نعم قد يزعم دلالة رواية ابن سنان - المتقدمة - على إلحاق الصورة الثانية من الصور المذكورة ، وليس كذلك ، لأن الظاهر من العذر بقرينة قوله " وهو مريض " المرض ، غاية الأمر حصول الاجمال من جهة اقتران اللفظ بما



[1] الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . وفيه : فأما أنا .
[3] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
[4] في " ج " : أو يتبدل .

288

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست