نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287
يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد من طعام على مسكين وليس [1] عليه قضاؤه " [2] . وفي معناهما روايات أخر ، كرواية أبي الصباح الكناني [3] ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام [4] وبهذه يقيد إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء على المريض من الكتاب [5] والسنة [6] ويطرح ما دل على خلافها ، لأنه موافق للعامة مخالف لعمل الجماعة . خلافا للمحكي عن ابن بابويه [7] من وجوب القضاء دون التكفير متمسكا بعموم الآية ( فعدة من أيام أخر ) [8] وهي مقيدة بما مر ، وللمحكي [9] عن ابن الجنيد [10] فأوجب الأمرين ، عملا بالاحتياط ورواية سماعة " عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه ؟ فقال : يتصدق بدل كل يوم من رمضان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح [11] فيهن ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم
[1] ليس في " ف " : وليس . [2] الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . [3] الوسائل 7 : 245 نفس الباب . الحديث 3 . [4] الوسائل 7 : 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول . [5] البقرة : 2 / 184 . [6] الوسائل 7 : 160 الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم . [7] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 699 . [8] البقرة : 2 / 184 . [9] في " ج " و " ع " : والمحكي . [10] نقله عنه الشهيد في الدروس : 77 . [11] في " ف " : لما أصم ، وفي " ج " و " م " : لم أصم .
287
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287