responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


القدرة لهما [1] ممنوعة ، بل الغالب أنهما لا يقدران على الصيام في الصيف ويقدران عليه في الشتاء ) [2] .
جواز الافطار لذي العطاش وأما ذو العطاش - بضم العين - وهو داء لا يروى صاحبه من الماء ، فيجوز له الافطار - أيضا - بلا خلاف ظاهر ، وحكي عليه الاجماع مستفيضا ، مضافا إلى عمومات جواز الافطار ونوافي العسر والحرج ، وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة [3] .
وجوب التصدق على ذي العطاش ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا لم يقدر عليه ، وإنما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برء ، فذهب الأكثر إلى الوجوب - بل حكي عليه عدم الخلاف - .
ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض - إذا برء - من الكتاب [4] والسنة [5] .
اللهم إلا أن يعارض برواية [6] محمد بن مسلم - المتقدمة - [7] بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل ، لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات ، وهو موجود ، وكذا الكلام في وجوب الصدقة عليه ، فإن مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا ولا مخصص لاطلاقها ولا معارض .
وقيل : باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل - حيث لا يجب القضاء - وحمل الرواية عليه بالنسبة ( إلى الصدقة أيضا ، ولا وجه له ،



[1] في " م " : لها .
[2] ما بين المعقوفتين من " م " .
[3] في صفحة 280 وانظر الهامش 8 هناك .
[4] البقرة : 2 / 185 .
[5] الوسائل 7 : 160 الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم .
[6] في " ف " : رواية .
[7] في صفحة 280 ، وانظر الهامش 8 هناك .

282

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست