نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276
المشهور [1] . ولعله لخلو الخبر المروي في مستطرفات السرائر [2] الخاص بالخوف على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة ، فيصير ظاهرا في عدم وجوب الصدقة ، فيجب تقديمه ، لأنه أخص . وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا [3] بالشهرة المحكية ، وهو أخص من الاجماع المحكي ، وغاية الأمر الرجوع إلى الأصل بعد التعارض والتساقط . لكن الأظهر هو الأول ، لصحة الرواية [4] ظاهرا [5] وانجبارها بالاجماع - المحكي عن الخلاف - [6] المؤيد بعدم نقل المحقق في المعتبر [7] - على ما حكي عنه - هذا التفصيل إلا [8] عن الشافعي ، وبه يوهن دعوى الشهرة ، فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند . مضافا إلى اعتضاد الرواية بإطلاق الخبر " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ؟ قال عليه السلام : فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين " [9] . ثم الأظهر أنه يجب عليهما القضاء - كما صرح به في الرواية [10] - وهو المشهور ، بل حكي الاجماع عليه . خلافا للمحكي عن سلار [11] وظاهر
[1] حكاه في الجواهر 17 : 152 . [2] السرائر 3 : 583 . [3] في " ف " : هذه . [4] أي رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 274 . [5] ليس في " ج " و " ع " : ظاهرا . [6] الخلاف 2 : 196 كتاب الصوم ، المسألة 47 . [7] المعتبر 2 : 719 . [8] ليس في " ف " : إلا . [9] الوسائل 7 : 154 الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . [10] انظر صفحة 274 . [11] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 .
276
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276