responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


المشهور [1] . ولعله لخلو الخبر المروي في مستطرفات السرائر [2] الخاص بالخوف على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة ، فيصير ظاهرا في عدم وجوب الصدقة ، فيجب تقديمه ، لأنه أخص .
وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا [3] بالشهرة المحكية ، وهو أخص من الاجماع المحكي ، وغاية الأمر الرجوع إلى الأصل بعد التعارض والتساقط . لكن الأظهر هو الأول ، لصحة الرواية [4] ظاهرا [5] وانجبارها بالاجماع - المحكي عن الخلاف - [6] المؤيد بعدم نقل المحقق في المعتبر [7] - على ما حكي عنه - هذا التفصيل إلا [8] عن الشافعي ، وبه يوهن دعوى الشهرة ، فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند .
مضافا إلى اعتضاد الرواية بإطلاق الخبر " قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ؟ قال عليه السلام : فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين " [9] .
ثم الأظهر أنه يجب عليهما القضاء - كما صرح به في الرواية [10] - وهو المشهور ، بل حكي الاجماع عليه . خلافا للمحكي عن سلار [11] وظاهر



[1] حكاه في الجواهر 17 : 152 .
[2] السرائر 3 : 583 .
[3] في " ف " : هذه .
[4] أي رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 274 .
[5] ليس في " ج " و " ع " : ظاهرا .
[6] الخلاف 2 : 196 كتاب الصوم ، المسألة 47 .
[7] المعتبر 2 : 719 .
[8] ليس في " ف " : إلا .
[9] الوسائل 7 : 154 الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير .
[10] انظر صفحة 274 .
[11] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 .

276

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست