نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو [1] المعلول أو الحامل أن يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق ( عن ) [2] كل واحد [3] كل يوم بمد من طعام [4] وليس عليه القضاء " [5] . ومقتضى إطلاق الرواية الأولى [6] وجوب التصدق بالمد مطلقا ، وإن كان الافطار للخوف [7] على النفس . بل ظاهر قوله : " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به [8] وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف [9] . خلافا للمحكي عن العلامة [10] وولده [11] والمحقق [12] والشهيد الثانيين [13] فخصوه [14] بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه
[1] ليس في " ف " : أو . [2] في " ج " و " ع " : ويصدق وفي " م " : وتصدق والزيادة من المصدر . [3] في " ج " و " ع " زيادة : منهم . [4] في " ف " : الطعام . [5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 211 ، وعنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الألفاظ . [6] المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم . [7] في " ف " للتخوف . [8] ليس في " ف " به . [9] الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 . [10] قواعد الأحكام 1 : 66 . [11] إيضاح الفوائد 1 : 235 . [12] حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 . [13] الروضة البهية 2 : 129 . [14] في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .
275
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275