responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو [1] المعلول أو الحامل أن يصوم ، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها ، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق ( عن ) [2] كل واحد [3] كل يوم بمد من طعام [4] وليس عليه القضاء " [5] .
ومقتضى إطلاق الرواية الأولى [6] وجوب التصدق بالمد مطلقا ، وإن كان الافطار للخوف [7] على النفس .
بل ظاهر قوله : " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به [8] وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف [9] .
خلافا للمحكي عن العلامة [10] وولده [11] والمحقق [12] والشهيد الثانيين [13] فخصوه [14] بصورة الخوف على الولد ، بل حكي عن بعض : أنه



[1] ليس في " ف " : أو .
[2] في " ج " و " ع " : ويصدق وفي " م " : وتصدق والزيادة من المصدر .
[3] في " ج " و " ع " زيادة : منهم .
[4] في " ف " : الطعام .
[5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 211 ، وعنه المستدرك 7 : 387 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 مع اختلاف في الألفاظ .
[6] المتقدمة في صفحة 274 ، عن محمد بن مسلم .
[7] في " ف " للتخوف .
[8] ليس في " ف " به .
[9] الخلاف 2 : 197 كتاب الصوم ، المسألة 47 .
[10] قواعد الأحكام 1 : 66 .
[11] إيضاح الفوائد 1 : 235 .
[12] حكاه عنه البحراني في الحدائق 13 : 427 .
[13] الروضة البهية 2 : 129 .
[14] في " ج " و " ع " و " م " : فخصاه .

275

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست