responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


فظهر من هذا : أن قول الشيخ المحكي في [1] المبسوط [2] - الموافق لأحد وجوه [3] الجمع الأربعة - ليس إلا كقول صاحب الوسائل [4] - الموافق لواحد آخر منها - في الاحتياج إلى المرجح والشاهد ، وأن ما قاله بعض مشايخ مشايخنا [5] من أن الجمع الموافق لمذهب الشيخ لا يحتاج إلى الشاهد بخلاف الجمع الذي قاله في الوسائل [6] لا يخلو عن تحكم .
بقي هنا شئ وهو : أن جل المرجحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الافطار [7] بالخروج قبل الزوال من موافقة [8] الكتاب ومخالفة العامة ، مختص بأحد الحكمين المستفادين من تلك الأخبار ، وهو : الافطار إذا خرج قبل الزوال وإن لم يعزم السفر من الليل ، بل وعزم الصوم .
وأما الحكم الآخر المستفاد منها ، وهو : الصوم مع الخروج بعد الزوال فلا مرجح لها بالنسبة إليه ، لعدم جريان عمومات الافطار وعدم معلومية مذهب العامة فيه .
اللهم إلا أن يكتفى فيه بالشهرة ونقل الاجماع عن الخلاف [9] مضافا إلى ظهور الاجماع المركب ، إذ كل من قال بوجوب الافطار بالخروج قبل الزوال



[1] كذا في النسخ ، والظاهر : عن .
[2] انظر صفحة 259 والهامش 10 هناك .
[3] في " م " زيادة : هذا .
[4] الوسائل 7 : 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم .
[5] العبارة في " ج " : بعض مشايخنا . وفي " ع " : ما قال بعض مشايخنا من الجمع .
[6] انظر ما مر في صفحة 261 .
[7] في " ف " : الاخبار بدل : الافطار .
[8] في " ف " : وموافقة .
[9] الخلاف 2 : 219 كتاب الصوم ، المسألة 80 .

264

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست