نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264
فظهر من هذا : أن قول الشيخ المحكي في [1] المبسوط [2] - الموافق لأحد وجوه [3] الجمع الأربعة - ليس إلا كقول صاحب الوسائل [4] - الموافق لواحد آخر منها - في الاحتياج إلى المرجح والشاهد ، وأن ما قاله بعض مشايخ مشايخنا [5] من أن الجمع الموافق لمذهب الشيخ لا يحتاج إلى الشاهد بخلاف الجمع الذي قاله في الوسائل [6] لا يخلو عن تحكم . بقي هنا شئ وهو : أن جل المرجحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الافطار [7] بالخروج قبل الزوال من موافقة [8] الكتاب ومخالفة العامة ، مختص بأحد الحكمين المستفادين من تلك الأخبار ، وهو : الافطار إذا خرج قبل الزوال وإن لم يعزم السفر من الليل ، بل وعزم الصوم . وأما الحكم الآخر المستفاد منها ، وهو : الصوم مع الخروج بعد الزوال فلا مرجح لها بالنسبة إليه ، لعدم جريان عمومات الافطار وعدم معلومية مذهب العامة فيه . اللهم إلا أن يكتفى فيه بالشهرة ونقل الاجماع عن الخلاف [9] مضافا إلى ظهور الاجماع المركب ، إذ كل من قال بوجوب الافطار بالخروج قبل الزوال
[1] كذا في النسخ ، والظاهر : عن . [2] انظر صفحة 259 والهامش 10 هناك . [3] في " م " زيادة : هذا . [4] الوسائل 7 : 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم . [5] العبارة في " ج " : بعض مشايخنا . وفي " ع " : ما قال بعض مشايخنا من الجمع . [6] انظر ما مر في صفحة 261 . [7] في " ف " : الاخبار بدل : الافطار . [8] في " ف " : وموافقة . [9] الخلاف 2 : 219 كتاب الصوم ، المسألة 80 .
264
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 264