responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


- كما في الوسائل [1] - فإنه يحتاج إلى شاهد ( انتهى كلامه ) [2] وتبعه على الاستدلال به للشيخ بعض مشايخنا [3] .
أقول : هذا الاستدلال عجيب ، لأن العامين من وجه إذا كانا متعارضين فالجمع بينهما بتقييد عموم كل منهما بخصوص الآخر من المحالات العقلية ، لأنه جمع بين النقيضين ، فإذا ورد " أكرم العلماء " وورد " لا تكرم الفساق [4] " .
( فمعنى تخصيص [5] عموم كل منهما بخصوص الآخر أن يقال : " أكرم العلماء إلا الفساق منهم [6] ) [7] ولا تكرم الفساق إلا العلماء منهم " [8] ومقتضى ذلك : وجوب إكرام العلماء الفاسقين وحرمته . وهو المحال اللازم .
وإن لم يكونا [9] متعارضين فهما [10] يجتمعان ، فلا يحتاج إلى تقييد عموم واحد منهما بخصوص الآخر ، لأن التقييد والتخصيص فرع التعارض والتنافي .
فنقول حينئذ : إن لوحظت الأدلة الدالة على وجوب الافطار إذا خرج قبل الزوال مع الأدلة الدالة على وجوب ( الافطار مع العزم من الليل ، وكذلك لو حظ الأدلة الدالة على وجوب ) [11] إتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال مع الأدلة الدالة على وجوب الاتمام مع عدم العزم ، فلا يحتاج شئ منهما إلى تقييد ، بل يبقى



[1] الوسائل 7 : 134 آخر الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم .
[2] رياض المسائل 1 : 330 .
[3] مستند الشيعة 2 : 124 .
[4] في " ج " و " ع " زيادة : منهم .
[5] في " م " : بتخصيص ، بدل فمعنى تخصيص .
[6] ليس في " ج " : منهم .
[7] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[8] ليس في " ف " : منهم .
[9] في " ف " : ولم يكونا .
[10] في " ع " : فيها .
[11] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .

261

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست