نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260
ورواية أبي بصير " قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم ، واعتد به من رمضان " [1] . وفي أخرى " إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم " [2] . والرضوي " ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان - ذاهبا أو جائيا - لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر " [3] . مضافا إلى موافقتها لمذهب كثير من العامة ، كالأوزاعي ، وأبي ثور والزهري والنخعي ومكحول كما عن المنتهى [4] . وأما القول الثالث - المحكي عن الشيخ في المبسوط - [5] فلم نقف له على مستند ، وقد استدل له بعض مشايخ مشايخنا [6] بأن فيه جمعا بين الأخبار الدالة على اشتراط الافطار بالخروج قبل الزوال ، وبين الدالة على اشتراطه بالعزم على السفر ، بتخصيص ما دل على الافطار قبل الزوال بما إذا عزم على السفر من الليل قال : لأن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر ، فإن الظاهر يحمل على النص ، ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الأمرين
[1] الوسائل 7 : 331 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 12 . [2] الوسائل 7 : 133 - 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 13 . [3] كذا صححناه على المصدر ، وفي النسخ : وأفطر ، انظر الوسائل 7 : 133 الباب 5 ، الحديث 11 . [4] المنتهى 2 : 599 . [5] المبسوط 1 : 284 ، راجع 259 و 263 . [6] في " ج " و " ع " بعض مشايخنا .
260
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 260