responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255


وربما ينسب إلى المحقق رحمه الله أنه مع العلم بأنه متى رئي [1] في بلد يعلم أنه مع ارتفاع الموانع يجب أن يرى في البلد الآخر ، كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر [2] وأما إذا تباعدت البلدان [3] تباعدا يزول معه هذا العلم [4] فإنه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأدلة ، لأن تساوي عروضها لا يعلم إلا من أصحاب الأرصاد وأرباب النجوم ، وهو طريق غير معلوم .
والظاهر من التباعد - في هذا الكلام - هو من حيث المسافة ليجامع تساوي العروض وعدمه ، والمراد بالتباعد على التفسير [5] أن يحصل اختلاف العروض الموجب لاختلاف المطالع .
للقول الأول : إطلاق ما دل من الأخبار على أنه إذا ثبت الرؤية في بلد وجب على من لم يثبت الرؤية عندهم قضاء ذلك اليوم ، مثل مصححة هشام - في من صام تسعا وعشرين - " قال : إن كان له بينة عادلة على أهل مصر ، أنهم صاموا ثلاثين على رؤية [6] قضى يوما " [7] .
ونحوها محسنة أبي بصير - في قضاء يوم الشك - " قال : لا تقضه إلا أن يشهد شاهدان عدلان - من جميع المسلمين - أنه متى كان رأس الشهر ، وقال :
لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه " [8] .



[1] في النسخ : رأى .
[2] في " ف " : كان رؤيته فيه رؤية لذلك الآخر .
[3] في " ف " : البلدين .
[4] في " م " : هذا الحكم .
[5] كذا في " ج " وع " و " م " : والكلمة غير واضحة في " ف " .
[6] في الوسائل : رؤيته .
[7] الوسائل 7 : 192 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 مع بعض الاختلافات .
[8] الوسائل 7 : 211 الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول مع بعض الاختلافات .

255

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست