نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
عليه أنه صام ولم يعمل ما [1] تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، ولأن ظاهر الرواية ( 2 ) أن حدث الاستحاضة ينافي الوضوء ، ولا يرتفع حكمه إلا بالغسل ، نعم لو قدم الغسل للفجر عليه كفى عن غسل العشائين لو تركه . ولو طرء موجب الكثيرة بعد صلاة الظهرين فلا يشترط الغسل نهارا لأن الغسل لا يجب حينئذ إلا للعشائين ، وقد عرفت أن غسل المستقبل غير شرط . عدم توقف الصوم على غسل المس واعلم : أنه لا إشكال في عدم توقف الصوم على غسل المس للميت ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، للأصل والعمومات ، وعن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه قدس سره القول بالتوقف مع اعتراف الحاكي بعدم وجدان من نسب الخلاف إليه ( 2 ) . وهو - على فرض التحقق - ضعيف ، لعدم الدليل .
[1] في " ف " : ما يعمله ، وفي " ع " : بما يعمله . ( 29 الوسائل 7 : 45 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، الحديث الأول . ( 3 ) حكاه العلامة الطباطبائي في مصابيحه ( مخطوط ) صفحة 209 - 210 .
252
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252