responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


صوم النهاية [1] والسرائر [2] والمبسوط [3] فساد الصوم إذا أخلت بما عليها ، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم : ما له دخل في رفع الحدث .
< فهرس الموضوعات > هل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة صوم المستحاضة ؟
< / فهرس الموضوعات > اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة الصوم ؟ وجهان ، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما ، أو بالغسل ؟ ويظهر من الروض [4] - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم ، وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء ، بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه [5] .
< فهرس الموضوعات > هل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة ؟
< / فهرس الموضوعات > توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة ؟
الذي قطع به غير واحد عدم التوقف ، كما عن المصنف [6] والشهيد [7] القطع به ، وعن المدارك أنه المشهور [8] وقد احتمل التوقف أيضا ، ولا ينافيه عدم تأثير اللاحق في السابق ، لاحتمال كونه مراعى .
لكن الأقوى : عدم التوقف ، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلاتين ، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف ، والحكم بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر .
< فهرس الموضوعات > توقف صوم المستحاضة على غسل الليلة الماضية < / فهرس الموضوعات > نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية ، لأن من صام بدونه يصدق



[1] النهاية 165 .
[2] السرائر 1 : 407 .
[3] المبسوط 1 : 288 .
[4] روض الجنان : 58 .
[5] في " ج " و " ع " : عنه .
[6] المنتهى 2 : 586 .
[7] البيان : 21 نقله عنهما في المستند 1 : 163 .
[8] المدارك 2 : 39 ، وفيه : وقطعوا بعدم توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة . ونسبه في 6 : 57 كتاب الصوم إلى المتأخرين .

251

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست