نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
صوم النهاية [1] والسرائر [2] والمبسوط [3] فساد الصوم إذا أخلت بما عليها ، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم : ما له دخل في رفع الحدث . < فهرس الموضوعات > هل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة صوم المستحاضة ؟ < / فهرس الموضوعات > اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة الصوم ؟ وجهان ، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما ، أو بالغسل ؟ ويظهر من الروض [4] - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم ، وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء ، بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه [5] . < فهرس الموضوعات > هل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة ؟ < / فهرس الموضوعات > توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة ؟ الذي قطع به غير واحد عدم التوقف ، كما عن المصنف [6] والشهيد [7] القطع به ، وعن المدارك أنه المشهور [8] وقد احتمل التوقف أيضا ، ولا ينافيه عدم تأثير اللاحق في السابق ، لاحتمال كونه مراعى . لكن الأقوى : عدم التوقف ، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلاتين ، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف ، والحكم بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر . < فهرس الموضوعات > توقف صوم المستحاضة على غسل الليلة الماضية < / فهرس الموضوعات > نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية ، لأن من صام بدونه يصدق
[1] النهاية 165 . [2] السرائر 1 : 407 . [3] المبسوط 1 : 288 . [4] روض الجنان : 58 . [5] في " ج " و " ع " : عنه . [6] المنتهى 2 : 586 . [7] البيان : 21 نقله عنهما في المستند 1 : 163 . [8] المدارك 2 : 39 ، وفيه : وقطعوا بعدم توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة . ونسبه في 6 : 57 كتاب الصوم إلى المتأخرين .
251
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251