responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


يقدم عليه ( انتهى ) [1] .
وعن المصنف في النهاية [2] التوقف في وجوب تقديم الغسل - كما عن المحقق الثاني - قال في وجه التردد : من كونه شرطا في الصوم فيقدم عليه كسائر الشروط ، ومن أن اشتراطه في الصلاة دائر مع الصلاة وجودا وعدما وتوسعا وتضيقا [3] وليس كغيره من الشرائط ، ولذا كان غسل الظهرين شرطا - كما اعترفوا به - مع امتناع تقديمه ، ولا ريب أن هذا هو الأوجه ( انتهى ) [4] .
ثم [5] الأقوى في المسألة عدم وجوب التقديم ، كما اختاره المحقق والشهيد الثانيان [6] وتبعهما في المدارك [7] وغيره ، إذ لم يثبت إلا توقف صوم المستحاضة على ما يجب للصلاة من الأغسال ، لا أن حدثها يمنع من الانعقاد في الفجر ومن الاستمرار على الصحة في الظهرين .
ثم على وجوب التقديم ، فهل يجب مراعاة إيقاعه في آخر الليل ليقع متصلا بالصوم عرفا - كما يعتبر اتصاله بالصلاة ؟ - وجهان : أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو عن قوة ، بناء على وجوب التقديم .
ثم إنه لا إشكال - ظاهرا - في عدم توقف الصوم بعد الغسل على فعل ما عدا الوضوء ، من تغيير القطنة والخرقة وغسل الفرج ، وإن حكي عن ظاهر



[1] روض الجنان : 87 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 129 .
[3] في " ف " و " م " : ضيقا .
[4] انظر جامع المقاصد 1 : 73 .
[5] العبارة من هنا إلى قوله : " بناء على وجوب التقديم " جاءت في " م " بعد قوله : " وعن المدارك أنه المشهور " الآتي في صفحة 251 .
[6] انظر جامع المقاصد 1 : 73 وروض الجنان : 87 .
[7] المدارك 2 : 40 .

250

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست