نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249
تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى [1] - وعن معالم الدين [2] وصاحب المنهج [3] . وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة ، كالمحقق في الشرائع [4] ونحوه . نعم قال في الروض : وأعلم أن ظاهر [5] إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم [6] غسل الفجر عليه [7] للصوم ، لأن المعتبر منه للصلاة [8] ما كان بعد الفجر ، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال [9] به مبطلا للصوم ، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه . ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا ، لأنه حدث مانع من الصوم ، فيجب تقديمه عليه [10] كالجنابة والحيض المنقطع ، وجعل الصوم [11] غاية لوجوب غسل الاستحاضة ( مع الغمس ) [12] يدل عليه ، لأن ما كان غايته ( منه ) [13] الفعل
[1] الذكرى : 31 . [2] انظر الجواهر 3 : 366 . [3] هو الشيخ أحمد بن علي مختار جرفادقاني ( الگلپايگاني ) المتوفى 1264 كما في فهرس مخطوطات م / المرعشي 7 : 60 و 290 . وتقدم بعنوان " منهج السداد " في صفحة 247 . [4] شرائع الاسلام 1 : 35 وفيه : وإذا أحلت بالأغسال لم يصح صومها . [5] ليس في الروض : ظاهر . [6] ليس في " ف " : تقديم . [7] ليس في " ف " : عليه . [8] في " ع " : في الصلاة . [9] في " ف " الاختلال ، وفي " الروض " : لجعلهم الاخلال . [10] في الروض : فيجب تقديم غسله عليه . [11] في الروض : ولأن جعل الصوم . [12] الزيادة من المصدر . [13] الزيادة من المصدر .
249
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 249