نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242
الأولى للاجماع ، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال . ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ، مؤيدا بما مر [1] في بدلية صوم ثمانية عشر يوما [2] عن اطعام ستين مسكينا ، بقوله : " مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام " [3] . وعن القاضي أن هذه الكفارة كفارة يمين [4] . وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام [5] . وعن الصدوقين أنها كفارة إفطار شهر رمضان [6] . ولم يظهر للأولين مستند ، ويشهد للثالث صحيحة زرارة - المتقدمة - [7] الممكن حملها على الاستحباب ، أو على الافطار متهاونا - كما عن الشيخ [8] - وهو في غاية البعد . الافطار في الواجب الموسع ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء ، للأصل وإطلاق الأمر به . وعن ظاهر الحلبي تحريم إفطار كل صوم واجب [9] ، ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل . وفيه نظر ، لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية [10] محل تأمل ، إذ
[1] أشير إليه في صفحة 191 وانظر الهامش 7 هناك . [2] في النسخ : أيام . [3] راجع صفحة 189 والهامش 4 هناك وفيه : " عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " [4] المهذب 1 : 203 . [5] الكافي في الفقه : 184 . [6] الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله عن والد الصدوق العلامة في المختلف : 246 . [7] في صفحة 240 . [8] الإستبصار 2 : 121 ذيل الحديث 393 . [9] الكافي في الفقه : 186 و 187 . [10] لم نقف عليه في كتاب الصلاة ، والآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله : 47 / 33 قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
242
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 242