responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


مسألة [4] [1] التطوع ممن عليه فريضة الأكثر على عدم جواز [2] التطوع في الصوم ممن عليه صوم واجب ، والأخبار الواردة في الباب [3] مختصة بقضاء رمضان ، والتمسك بقوله : " لا تطوع في وقت الفريضة " ( 4 ) توهم فاسد ، ولذا ذهب السيد ( 5 ) وجماعة منهم العلامة رحمه الله في القواعد ( 6 ) - على ما حكي - إلى الجواز .
ويمكن الاستدلال للمنع بأن الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب ،



[1] وردت هذه المسألة في " ج " و " ع " و " م " : قبل المسألة 3 المتقدمة في صفحة 217 وفي " م " زيادة " بسم الله الرحمن الرحيم " .
[2] ليس في " ج " و " ع " : جواز .
[3] انظر الوسائل 7 : 252 الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[4] لم تجد العبارة بهذا اللفظ في كتب الحديث ، نعم وردت روايات بمعناها ، راجع الوسائل 3 : 164 الباب 35 من أبواب المواقيت . وفي الفقيه 2 : 136 : " وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكتاني عن أبي عبد الله عليه السلام " . ( 5 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 366 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 68 .

223

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست