responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


السن في الأنثى وأما الأنثى فالأقرب أن بلوغها بالسن بإكمال التسع - كما هو المشهور - بل عن الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] والتذكرة [4] والروضة [5] . ويدل عليه روايات ، وما تقدم من رواية عمار لا قائل به [6] نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من [7] الوسيلة [8] وابن سعيد في صوم الجامع [9] والحجر منه [10] أنه عشر سنين ، وعن اللمعة [11] نسبته إلى المبسوط [12] وهذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين " [13] .



[1] الخلاف 3 : 282 كتاب الصوم المسألة 2 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 .
[3] السرائر 1 : 367 .
[4] التذكرة 2 : 75 .
[5] الروضة البهية 2 : 144 . والظاهر سقوط كلمة " الاجماع " هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة ، إلا أن في الروضة نسبه إلى المشهور ، ونقل الاجماع عن ابن إدريس .
[6] جاءت العبارة في " ج " و " ع " هكذا : ويدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار ، ولا قائل به .
[7] في " ج " و " ع " : عن .
[8] الوسيلة : 137 .
[9] الجامع للشرائع : 153 .
[10] الجامع للشرائع : 360 ، وفيه : وبلوغ تسع سنين ، وفي هامش الكتاب : في بعض النسخ زيادة : إلى عشرة .
[11] اللمعة الدمشقية : 51 وانظر الروضة 2 : 144 .
[12] المبسوط 1 : 266 .
[13] الوسائل 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .

212

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست