نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202
الناسي وشبهه . استحباب التتابع في القضاء " ويستحب التتابع " في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير ولرواية [1] ابن سنان المتقدمة [2] . وحكي عن ابن إدريس أنه حكى عن بعض الأصحاب : أنه يستحب التفريق ، وحكي عنه - أيضا - أنه حكى عن بعض : أنه يستحب تتابع ستة تفريق البواقي [3] . وهما ضعيفان ، ومستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلة استحباب التتابع ، ولو سلم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخبر مضافا إلى تأيده [4] بالاحتياط . واعلم أن الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء - خصوص رواية الحلبي المتقدمة [5] " فليقضه في أي الشهور شاء ، أياما متتابعة " وكذا رواية ابن سنان المتقدمة [6] حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة [7] . ويدل عليه - أيضا - رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله " [8] . خلافا للمحكي عن أبي الصلاح [9] وهو ضعيف غير واضح المستند [10] . واعلم أن المصنف رحمه الله اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم باستحباب التتابع .
[1] في : ولروايتي . [2] في صفحة 194 . [3] السرائر 1 : 405 - 406 . [4] في " ج " و " ع " : إلى ما يؤيده . [5] في صفحة 194 . [6] في صفحة 194 . [7] في " ف " : العبادة . [8] الوسائل 7 : 360 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب . الحديث 2 . [9] الكافي في الفقه : 184 . [10] في " ف " : السند .
202
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 202