نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
زوجته وصدق الأهل على الأمة . وفيه : منع اعتبار الفحوى سيما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفارة - كما في إعادة الصيد للمحرم - وصدق الأهل على الأمة - لو سلم - فانصرافه إلى غيرها واضح ، فلا مخرج عن الأصل ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ومثله الكلام فيما لو أكرهته ، فإن مقتضى الأصل عدم تحملها الكفارة عنه . التبرع بالتكفير عن الميت " ولو تبرع " متبرع " بالتكفير عن الميت أجزء عنه [1] " .
[1] كذا وردت العبارة في النسخ من دون شرح ولا تعليق . ولكن في هامش " م " ما يلي : محل بياض بقدر نصف صفحة . وفي " ف " بياض بمقدار كلمتين ، ولم يعلق عليه الناسخ كما هو دأبه في نظائره .
182
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182