responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


بعد حكم الشارع بالصحة بمقتضى [1] إطلاق [2] ما دل على نفي البأس عن الأكل والشرب ناسيا [3] الشامل بإطلاقه لجميع أفراد الصوم ، بل الرواية واردة في خصوص الصوم المندوب ، فيكون حينئذ انتفاء الامساك في جزء من النهار بمنزلة الأجزاء الغير الركنية للصلاة .
نعم ، قد يشكل الأمر لو استغرق النهار بالمفطرات المختلفة أو بمفطر واحد ، كما لو استنقعت المرأة في الماء طول اليوم - بناء على قول الحلبي [4] ، والقاضي [5] بفساد صومها به - .
إلا أن يقال بكون الامساك عن كل مفطر مفطر أيضا بمنزلة الأجزاء الغير الركنية ، فماهية الصوم هي الكف في كل جزء جزء من النهار عن كل مفطر مفطر ، وفوات الكف في بعض النهار نسيانا أو فوات الكف في جميعه عن مفطر واحد نسيانا ، لا يقدح في الماهية .
ويمكن أن يقال - أيضا - : إن الصوم الحقيقي هو الكف عن المفطرات حقيقة أو حكما ، ويكون الناسي في حكم الكاف [6] .
الاشكال في تعريف الصوم بالكف ثم إن تعريف الصوم ب‌ " الكف " موجب لخروج الترك الحاصل في حال الذهول فضلا عن حال النوم ، بل الترك مع عدم القدرة على المفطرات كلا أو بعضا ، فالعدول عن الترك إلى الكف ، إن كان باعتبار كون الترك غير مقدور ، فمع كونه ممنوعا مختل ، وإن كان التعبير بالترك - أيضا - لا يخلو عن المناقشة ،



[1] في " م " : لمقتضى .
[2] ليس في " ف " : اطلاق .
[3] الوسائل 7 : 32 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[4] الكافي في الفقه : 183 .
[5] المهذب 1 : 191 - 192 .
[6] انظر ما ذكره المؤلف قدس سره في صفحة 80 ، والخاتمة صفحة 97 .

18

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست