responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


الجنابة .
وكذا مع عدم نية شئ من الغسل وعدمه عند جماعة منهم ، ومنهم المصنف .
وكذا لو لم يستمر [1] النوم إلى طلوع " الفجر " بل استيقظ من النوم الثالث واغتسل فلا شئ عليه ، ولو لم يتمكن - حينئذ - من الاغتسال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه ، للأصل ورواية محمد بن مسلم المتقدمة بالتقريب المذكور ( 7 ) في صورة عدم التمكن من الغسل في الانتباهة الثانية ، فتأمل .
" وما عداه " من المفسدات " يجب به القضاء خاصة " .
انحصار وجوب الكفارة في الصوم المعين " وإنما يجب الكفارة " كائنة ما كانت بحصول أحد موجباتها المتقدمة " في الصوم المتعين " ( 3 ) الواجب بأصل الشرع أو بالعرض " كرمضان " إجماعا محققا ومحكيا ( 4 ) " وقضائه " إذا أفسده " بعد الزوال " على الأشهر الأظهر ، لرواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " ( 5 ) .
ورواية هشام بن سالم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر



[1] في " ف " : وكذا لو استمر . ( 2 ) في الصفحة المتقدمة . ( 3 ) في " ج " و " ع " و " م " : المعين . ( 4 ) المنتهى 2 : 572 و 576 . ( 5 ) الوسائل 7 : 253 - 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول مع اختلاف في الألفاظ .

176

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست