responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


" قاعدة " كل موضع تمسكنا [2] في عدم إفساد الشئ للصوم بالأصل ، فالمراد نفي إيجابه القضاء أو الكفارة ، لأصالة البراءة ، وليس المراد جواز ارتكابه وصحة الصوم معه ، لأن الأصل في العبادات الفساد ، والشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
فمقتضى هذا الأصل : وجوب الكف عن كل ما شك في مدخلية الكف عنه في الصوم ( وفساد الصوم بدون الكف لكن لا على وجه يوجب القضاء .
والحاصل : أنا إذا شككنا في كون شئ مفسدا للصوم أم لا ؟ فيحكم بوجوب الكف عنه ، ولكن لو لم يكف عنه ، ولكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء ولا كفارة ) [3] .
أما وجوب الكف عنه : فلأن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
وأما عدم وجوب شئ : لو لم يكف فلأصالة البراءة ، فإن أصالة الاحتياط [4] لا يوجب القضاء - كما قد يتوهم - بل القضاء بأمر جديد .


( 1 ) في " ف " : تنبيه " بدل : " قاعدة " .
[2] في " ف " : شككنا .
[3] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
[4] في " ف " و " م " : وجوب الاحتياط . وشطب على كلمة " وجوب " في " ج " .

168

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست