نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 166
ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر . الحقنة بالجامد " والحقنة بالجامد " لرواية الشيخ ، عن أحم بن محمد ، عن علي بن الحسن [1] عن أبيه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب : لا بأس بالجامد " [2] . وحرمه بعض [3] استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " [4] وقصور هذه الرواية [5] سندا عن تقييد الاطلاق . وفيه أنه لو سلم قصور المقيد ، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد ، لأن المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع ، فتأمل . بل الثوب على الجسد " وبل الثوب على الجسد " لرواية الحسن بن راشد ، وفيها : " قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم . قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا " [6] . ورواية الحسن الصيقل [7] : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا " [8] . ورواية عبد الله بن سنان " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم " [9] .
[1] في " ف " : علي بن أبي الحسن . [2] التهذيب 4 : 204 ، الحديث 590 . وفيه : ما تقول في التلطف بالأشياف . [3] انظر المعتبر 2 : 659 و 679 . [4] الوسائل 7 : 27 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . [5] التهذيب 4 : 267 ، الحديث 807 . [6] أي رواية الشيخ المتقدمة أعلاه . [7] في التهذيب : الحسن بن الصيقل . [8] التهذيب 4 : 276 الحديث 806 والوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 بلفظ قريب منه . [9] الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وفيه : لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم .
166
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 166