responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


دلت بمفهومها على المطلوب .
< فهرس الموضوعات > حكم السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق < / فهرس الموضوعات > السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه " قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم " [1] .
ورواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " [2] .
واحترز بالقيد عما يتعدى ، حيث حكم فيه سابقا [3] بالافساد وعرفت ضعفه .
< فهرس الموضوعات > حكم شم الرياحين < / فهرس الموضوعات > شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه [4] لرواية الحسن بن راشد " قال : قلت لأبي عبد الله : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا " [5] .
ومرسلة الفقيه ، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال : لا ، قيل له : فالصائم ؟ . قال : لا " [6] .
وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه [7] محمول على نفي التحريم .
< فهرس الموضوعات > تأكد كراهة الشم في النرجس < / فهرس الموضوعات > " ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني ، عن محمد بن العيص [8] :
" قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى [9] عن النرجس للصائم " [10] .



[1] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
[3] انظر عبارة المتن في صفحة 157 .
[4] المنتهى 2 : 583 .
[5] الوسائل 7 : 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .
[6] الفقيه 2 : 114 ، الحديث 1879 .
[7] الوسائل 7 : 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[8] كذا في النسخ ، والصحيح : الفيض كما في الكافي 4 : 112 والفقيه 2 : 114 .
[9] في " ف " : نهى .
[10] الكافي 4 : 112 ، الحديث 2 والفقيه 2 : 114 ، الحديث 1878 .

165

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست