نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 165
دلت بمفهومها على المطلوب . < فهرس الموضوعات > حكم السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق < / فهرس الموضوعات > السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه " قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم " [1] . ورواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " [2] . واحترز بالقيد عما يتعدى ، حيث حكم فيه سابقا [3] بالافساد وعرفت ضعفه . < فهرس الموضوعات > حكم شم الرياحين < / فهرس الموضوعات > شم الرياحين " وشم الرياحين " وعن المنتهى الاجماع عليه [4] لرواية الحسن بن راشد " قال : قلت لأبي عبد الله : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا " [5] . ومرسلة الفقيه ، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان ؟ فقال : لا ، قيل له : فالصائم ؟ . قال : لا " [6] . وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه [7] محمول على نفي التحريم . < فهرس الموضوعات > تأكد كراهة الشم في النرجس < / فهرس الموضوعات > " ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني ، عن محمد بن العيص [8] : " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى [9] عن النرجس للصائم " [10] .
[1] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [2] الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . [3] انظر عبارة المتن في صفحة 157 . [4] المنتهى 2 : 583 . [5] الوسائل 7 : 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 . [6] الفقيه 2 : 114 ، الحديث 1879 . [7] الوسائل 7 : 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [8] كذا في النسخ ، والصحيح : الفيض كما في الكافي 4 : 112 والفقيه 2 : 114 . [9] في " ف " : نهى . [10] الكافي 4 : 112 ، الحديث 2 والفقيه 2 : 114 ، الحديث 1878 .
165
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 165