responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


والمروي عن [1] قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له ( أن ) [2] يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا " [3] .
ومثله آخر [4] أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة ، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق ألا [5] يسبقه منيه " [6] .
وقريب منه رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذل صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " [7] .
ورواية منصور بن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ قال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . . الحديث " [8] .
والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني ، بقرينة قوله عليه السلام :
" القبلة إحدى الشهوتين " أي : إحدى الموجبتين لسبق المني ، والأخرى : المجامعة .
كراهة الاكتحال " والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك " .



[1] في " ج " و " ع " و " م " : في .
[2] الزيادة من الوسائل .
[3] الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 ، عن قرب الإسناد .
[4] الوسائل 7 : 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 20 .
[5] في " ج " و " ع " : إلا أن يثق إلا أن يسبقه منيه ، وفي " ف " : إلا أن يثق أن يسبقه منيه .
[6] الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .
[7] الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[8] الوسائل 7 : 68 - 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وانظر تمام الحديث في صفحة 53 .

163

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست