نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163
والمروي عن [1] قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له ( أن ) [2] يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا " [3] . ومثله آخر [4] أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة ، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق ألا [5] يسبقه منيه " [6] . وقريب منه رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذل صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " [7] . ورواية منصور بن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ قال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . . الحديث " [8] . والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني ، بقرينة قوله عليه السلام : " القبلة إحدى الشهوتين " أي : إحدى الموجبتين لسبق المني ، والأخرى : المجامعة . كراهة الاكتحال " والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك " .
[1] في " ج " و " ع " و " م " : في . [2] الزيادة من الوسائل . [3] الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 ، عن قرب الإسناد . [4] الوسائل 7 : 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 20 . [5] في " ج " و " ع " : إلا أن يثق إلا أن يسبقه منيه ، وفي " ف " : إلا أن يثق أن يسبقه منيه . [6] الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 . [7] الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [8] الوسائل 7 : 68 - 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وانظر تمام الحديث في صفحة 53 .
163
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 163