نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162
لأن سبب الحكم بعدم إفسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلف وقصده ، فيكون من قبيل الأكل الغير المختار المقصود ، بل السبب عدم صدق الأكل عليه ، فلا يفرق بين صورتي القدرة على الكف عنه وعدمها . وعلى هذا ، فلو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح حينئذ - رفع الرأس ، والحاصل : فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الحلق [1] . < فهرس الموضوعات > حكم وصول الماء إلى الدماغ أو الحلق < / فهرس الموضوعات > دخول الماء بالاستنشاق إلى الدماغ " ولو استنشق فدخل الماء دماغه " بل حلقه - على ما عرفت - " لم يفطر " إلا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق . < فهرس الموضوعات > حكم ما لو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان مع عدم تعمد الابتلاع < / فهرس الموضوعات > ابتلاع ما يتخلل في الأسنان " ولو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان " ولم يتعمد الابتلاع " فإن قصر في التخليل ، فالأقرب القضاء خاصة " ولعله لكونه كالمتعمد لابتلاعها ، بل هو هو ، لأن الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري ، اختياري [2] فتأمل . " وإلا " أي : وإن لم يقصر في التخليل " فلا شئ " . " ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة " وقد سبق [3] . < فهرس الموضوعات > حكم تقبيل النساء واللمس الملاعبة < / فهرس الموضوعات > تقبيل النساء والملاعبة " ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة " إما مطلقا - كما ذهب إليه جماعة [4] - للروايات المطلقة كرواية الأصبغ " أقبل وأنا صائم ؟ فقال : عف صومك " [5] .
[1] في " ج " و " ع " و " م " : الفم . [2] في " ج " و " ع " زيادة : وقد سبق ، انظر صفحة 155 عند قوله : ولم أعثر على مستنده . [3] سبق في صفحة 161 . [4] انظر الجواهر 16 : 315 . [5] الوسائل 7 : 70 - 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 15 .
162
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162