نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
على مجها حتى نزلت " إلى " الجوف " لعين ما ذكر . " ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه " ولعله لصدق الأكل . والفرق بينه وبين الريق : أن الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة ، فكان كدخول شئ من الخارج إليه ، فيفسد ابتلاعه وإيصاله إلى الجوف . ولكن عدم الافساد به لا يخلو عن قوة ، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل . مضافا إلى رواية غياث " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " [1] إلا أن مقتضى الاحتياط ظاهر . ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة [2] وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع [3] استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم . وفيهما نظر ، لعدم الدليل على الكفارة - أولا - لعدم انصراف أدلتها إلا إلى الأكل المتعارف الذي ليس هذا منه . ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة [4] والاحتياط اللازم ، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا . ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم . وسيأتي إن شاء الله تعالى [5] . " ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ، فالأقرب عدم الافطار "
[1] الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . وفيه : أن يزدرد . [2] الجواهر 16 : 300 . [3] المسالك 1 : 57 . [4] ليس في " ف " : العظيمة . [5] لم تقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ .
161
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 161