responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


على مجها حتى نزلت " إلى " الجوف " لعين ما ذكر .
" ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه " ولعله لصدق الأكل .
والفرق بينه وبين الريق : أن الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة ، فكان كدخول شئ من الخارج إليه ، فيفسد ابتلاعه وإيصاله إلى الجوف . ولكن عدم الافساد به لا يخلو عن قوة ، للشك في صدق الأكل عليه فيبقى تحت الأصل .
مضافا إلى رواية غياث " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " [1] إلا أن مقتضى الاحتياط ظاهر .
ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة [2] وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع [3] استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم .
وفيهما نظر ، لعدم الدليل على الكفارة - أولا - لعدم انصراف أدلتها إلا إلى الأكل المتعارف الذي ليس هذا منه . ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة [4] والاحتياط اللازم ، لم نقل بالتحريم في الأكل الغير المتعارف مطلقا .
ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم . وسيأتي إن شاء الله تعالى [5] .
" ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ، فالأقرب عدم الافطار "



[1] الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . وفيه : أن يزدرد .
[2] الجواهر 16 : 300 .
[3] المسالك 1 : 57 .
[4] ليس في " ف " : العظيمة .
[5] لم تقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ .

161

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست