responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


زمان جواز ازدرادها .
وليس الوضع جزء من ماهية الأكل حتى يقال : إنه لم يتحقق ماهية الأكل بتمامها ، أو مما ينصرف إليه الذهن من لفظه ، ولذا لو وضع لقمة خبز في فمه في الليل وأمسكه إلى طلوع الفجر ، فسد صومه بازدرادها إجماعا .
وأما الرواية [1] فتارة يجاب عنها بالفرق بين ازدراد القلس وازدراد بقايا الغذاء ، فيصدق الأكل على الثاني دون الأول .
وفيه نظر .
وأخرى باحتمال كون " لا " في قوله : " لا يفطره " حرف جواب ، أي :
" لا يزدرده ، يفطره ذلك " . وهو بعيد .
وثالثة بإمكان الفرق بينهما في الحكم فلا يفسد الأول ، للنص [2] دون الثاني لأن إلحاقه به قياس .
والأسلم في الجواب - عنها - أن يقال : بطرحها عن الحجية لمخالفتها للمشهور ، بل لاطلاقات الاجماعات المدعاة على إفساد الأكل - ولو لم يكن معتادا - .
نعم ، لا بأس بالتوجيهات السابقة في مقام التأويل .
واحترز بقيد " التعمد " عما لو ابتلع شيئا منها سهوا ، أو سبق إلى الحلق بغير اختيار ، فإنه لا يفطر [3] ، لما دل على اختصاص الافساد بفعل المفطر عمدا ، ونفي الحكم عن غيره [4] .
وقد قيل : بالافساد إذا قصر في التخليل [5] ولم أعثر على مستنده .



[1]
[2] المتقدمتان في صفحة 154 .
[3] كذا في النسخ ، والصحيح : لا يفطره .
[4] العبارة في " ف " هكذا : لما دل على اختصاص الافطار لفعل المفطر عمدا وبقي الحكم من غيره .
[5] سيأتي نقل هذا القول من المؤلف قدس سره في صفحة 162 .

155

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست