responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


ولكن التعويل على مثل [1] هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء - المخالف للأصل وعموم رواية محمد بن مسلم الحاصرة المتقدمة [2] ، بل وغيرها مما [3] يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه - مشكل .
ابتلاع بقايا الغذاء " و " مما يوجب الافطار أيضا " ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا " لصدق الأكل عليه .
وقد يتأمل في ذلك ، أما لمنع الصدق وإما لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ ، أيفطره ذلك ؟ قال لا ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : لا يفطره ذلك " [4] .
وليس في محله ، لأن مع الصدق مكابرة .
ودعوى الانصراف إلى غير مثله ، غير مسموعة ، لأنها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها ، إذ لا فرق بين شئ من الخبز واللحم يبقى بين الأسنان وبين وضع شئ منها في الفم في نهار رمضان .
نعم ، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء ، وحينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحت المناقشة .
لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا وإن لم ينصرف إليه اللفظ [5] .
وإن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل - حيث إنه يتبادر منه : وضع شئ في الفم ثم ازدراده - فلا يخفى أن هذه البقية - أيضا - موضوعة في الفم . نعم في



[1] ليس في " ج " و " ع " : مثل .
[2] تقدمت في صفحة 22 ، وانظر الهامش 6 هناك .
[3] في " ف " : كما .
[4] التهذيب 4 : 265 ، الحديث 796 .
[5] راجع صفحة 21 .

154

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست