responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > عدم سقوط القضاء مع نية الغسل في النوم ثانيا < / فهرس الموضوعات > ثم مقتضى إطلاق الرواية والرضوي كفتاوى الأصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل وعدمها " [1] وليس كالنوم الأول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل ( بل قد تجب الكفارة ) [2] إذا عزم على ترك الاغتسال [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة < / فهرس الموضوعات > الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده ولم يعتده عقيبه " اشكال " .
قيل : منشاؤه ، من حيث إنه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده ، ومن أصالة صحة الصوم وعدم الدليل على شئ من القضاء والكفارة .
أقول : لا وجه للوجه الأول من وجهي الاشكال ، والمعتمد هو الوجه الثاني ، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الأصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء ولا الكفارة .
ونعم ، في بعض الروايات ما يومئ إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " [4] .
ونحوها روايات أخر [5] فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني .
وقريبة منها غيرها .



[1] تقدم تحقيق لهذه المسألة في شرح الإرشاد صفحة 39 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[3] العبارة في " ف " و " م " هكذا : مع عدم نية الغسل إذا عزم على ترك الاغتسال .
[4] الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد استدل به المؤلف قدس سره عند شرحه للارشاد في صفحة 52 .
[5] انظر الوسائل 7 : 69 و 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

153

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست