نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
ورابعها : مع العدلين دون غيرهما ، بناء على كونهما حجة شرعا . والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب ، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة . مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده [1] أنه افطار ، وحينئذ فالعدم أحسن . تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور ، بل حكي عليه الاجماع . ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ ، فليتم صومه " [2] . ( ورواية أخرى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر [3] وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " [4] ) [5] . خلافا للمحكي عن ابن إدريس [6] حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة ، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة " [7] . وفيه : أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد ، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار .
[1] كذا في النسخ ، والصحيح : يعتقد . [2] التهذيب 4 : 264 ، الحديث 790 باختلاف يسير . [3] في " ع " زيادة : ذلك اليوم . [4] التهذيب 4 : 264 ، الحديث 791 . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " ، وسيأتي من المؤلف ما يدل على صحة ما في نسخة " ج " و " ع " ، انظر الهامش 1 في الصفحة الآتية . [6] السرائر 1 : 387 . [7] الوسائل 7 : 56 الباب 27 من أبواب ما يمس عنه الصائم ، الحديث 11 .
147
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147