responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147


ورابعها : مع العدلين دون غيرهما ، بناء على كونهما حجة شرعا .
والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب ، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة .
مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده [1] أنه افطار ، وحينئذ فالعدم أحسن .
تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور ، بل حكي عليه الاجماع .
ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال :
إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ ، فليتم صومه " [2] .
( ورواية أخرى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر [3] وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " [4] ) [5] .
خلافا للمحكي عن ابن إدريس [6] حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة ، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة " [7] .
وفيه : أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد ، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار .



[1] كذا في النسخ ، والصحيح : يعتقد .
[2] التهذيب 4 : 264 ، الحديث 790 باختلاف يسير .
[3] في " ع " زيادة : ذلك اليوم .
[4] التهذيب 4 : 264 ، الحديث 791 .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " ، وسيأتي من المؤلف ما يدل على صحة ما في نسخة " ج " و " ع " ، انظر الهامش 1 في الصفحة الآتية .
[6] السرائر 1 : 387 .
[7] الوسائل 7 : 56 الباب 27 من أبواب ما يمس عنه الصائم ، الحديث 11 .

147

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست