نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146
حالة التناول " على المشهور [1] بل الظاهر عدم الخلاف فيه - على ما يظهر من المدارك [2] - لما رواه الشيخ ، عن العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر ، فناداهم ( أنه قد طلع الفجر ) [3] فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل ؟ قال عليه السلام : يتم صومه ويقضي " [4] . ومثلها الرضوي " ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن أحدهم أنه مزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم [5] . مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا قلد المخبر في عدم الطلوع ، بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر بشئ ، فإن غاية الأمر كون إخبار المخبر كعدمه . وبهذا يظهر أنه لا اختصاص للحكم بصورة ظن كذب المخبر وتخصيصها في العبارة بالذكر - تبعا للرواية - للانتقال إلى حكم صورتي الشك والوهم ، فإن القضاء واجب فيهما بطريق أولى . وهل يجب الكفارة مع القضاء ؟ فيه أقوال : ثالثها : نعم مع عدالة المخبر ، بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت .
[1] سبق للمؤلف قدس سره تحقيق حول هذه المسألة في شرحه للارشاد ، انظر صفحة 61 . [2] المدارك 6 : 94 . [3] الزيادة من المصدر . [4] الوسائل 7 : 85 الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد سبق الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 61 . [5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 208 .
146
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146