responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


حالة التناول " على المشهور [1] بل الظاهر عدم الخلاف فيه - على ما يظهر من المدارك [2] - لما رواه الشيخ ، عن العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر ، فناداهم ( أنه قد طلع الفجر ) [3] فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل ؟ قال عليه السلام : يتم صومه ويقضي " [4] .
ومثلها الرضوي " ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج ، ثم قال :
قد طلع الفجر ، وظن أحدهم أنه مزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم [5] .
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا قلد المخبر في عدم الطلوع ، بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر بشئ ، فإن غاية الأمر كون إخبار المخبر كعدمه .
وبهذا يظهر أنه لا اختصاص للحكم بصورة ظن كذب المخبر وتخصيصها في العبارة بالذكر - تبعا للرواية - للانتقال إلى حكم صورتي الشك والوهم ، فإن القضاء واجب فيهما بطريق أولى .
وهل يجب الكفارة مع القضاء ؟ فيه أقوال :
ثالثها : نعم مع عدالة المخبر ، بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت .



[1] سبق للمؤلف قدس سره تحقيق حول هذه المسألة في شرحه للارشاد ، انظر صفحة 61 .
[2] المدارك 6 : 94 .
[3] الزيادة من المصدر .
[4] الوسائل 7 : 85 الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وقد سبق الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 61 .
[5] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 208 .

146

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست