نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 145
لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه ، لأنك أبصر منها في معرفة الطلوع وعدمه . وثانيا : لو سلمنا ذلك ، لكن النسبة بينه وبين ما دل على حجية العدلين - على فرض وجوده - عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل ، وهو عدم الوجوب . وبمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول [1] العدلين ، لعموم التعليل [2] المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة [3] ، حيث قال عليه السلام : " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " [4] . لكن الذي يسهل الخطب ويهون الأمر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق ، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض . وبهذا يظهر الجواب عما جنح إليه بعض المتأخرين [5] - على ما حكي عنه - من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء ، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية [6] . توضيح الجواب : إن عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء . عدم تصديق المخبر بالطلوع " و " مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع " ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه
[1] كذا في " م " . وفي " ف " : بقول . وفي " ج " و " ع " : قبول . [2] في " ف " : لعموم الدليل . [3] تقدم الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 54 ، وانظر الهامش 2 هناك . [4] الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [5] كصاحب الحدائق 13 : 96 . [6] سبق المؤلف قدس سره تحقيق في ذلك في صفحة 60 .
145
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 145