responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه ، لأنك أبصر منها في معرفة الطلوع وعدمه .
وثانيا : لو سلمنا ذلك ، لكن النسبة بينه وبين ما دل على حجية العدلين - على فرض وجوده - عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل ، وهو عدم الوجوب .
وبمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول [1] العدلين ، لعموم التعليل [2] المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة [3] ، حيث قال عليه السلام : " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " [4] .
لكن الذي يسهل الخطب ويهون الأمر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق ، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض .
وبهذا يظهر الجواب عما جنح إليه بعض المتأخرين [5] - على ما حكي عنه - من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء ، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية [6] .
توضيح الجواب : إن عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء .
عدم تصديق المخبر بالطلوع " و " مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع " ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه



[1] كذا في " م " . وفي " ف " : بقول . وفي " ج " و " ع " : قبول .
[2] في " ف " : لعموم الدليل .
[3] تقدم الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 54 ، وانظر الهامش 2 هناك .
[4] الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[5] كصاحب الحدائق 13 : 96 .
[6] سبق المؤلف قدس سره تحقيق في ذلك في صفحة 60 .

145

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست