responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


العمل ، لكن الأصل باق بحاله .
اللهم إلا أن يتشبث باطلاقات وجوب القضاء وإن كان للتأمل فيه مجال - على فرض الثبوت - بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف ، فتأمل فإن المسألة من المشكلات حيث إن كثيرا منهم من فرق بين الظلمة الموهمة وغيره من أسباب الظن .
ومنهم من فرق بين مراتب الظن .
ومنهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك .
ومنهم من لا يفرق بين الأمرين ، أما في الحكم بوجوب القضاء وإما في الحكم بعدمه .
وبعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء .
وليس يحضرني من كتب الأصحاب رحمهم الله [1] قدر كثير حتى أتتبع .
هدانا الله الصراط المستقيم ، بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، وعجل الله فرجهم لنكون في عافية وهداية ، آمين رب العالمين .
التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة " و " مما يوجب القضاء خاصة " التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله " [2] على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه .
ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ؟ فنقول : لم يطلع ، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم صومك وتقضيه [3] أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " [4] .



[1] في " ج " و " ع " و " م " : نور الله مراقدهم وشكر سعيهم .
[2] تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59 .
[3] تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59 . ( 3 ) في " ف " و " م " : يتم صومه ويقضيه .
[4] في الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 : " ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يومك ثم تقضيه . . الخ " . هذا وقد تقدم استدلال المؤلف قدس سره بهذه الرواية عند شرحه للارشاد ، انظر صفحة 59 والهامش 4 هناك .

143

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست