responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140


ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال لرجل [1] ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، فقال : ليس عليه قضاء " [2] .
وقد يرجح هذه بمخالفتها لمذهب العامة ، وموافقة [3] رواية سماعة [4] - على ما حكي عن المنتهي [5] - له .
أقول : هذا المرجح المحكي ، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين ، على أحد الاحتمالين [6] .
مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء ، فتأمل .
وكيف كان ، فالمسألة محل إشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط .
الافطار بسبب الظن بالغروب " ولو ظن " من غير جهة الظلمة الموهمة " لم يفطر " أي لم يفسد الصوم إما لأجل إذن الشارع في العمل بالظن - بناء على ما قيل : من أن المرء متعبد بظنه ، بل ادعى في المدارك : ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم [8] - وحينئذ فلا يتعقبه قضاء ، نظرا إلى أن الليل - حينئذ - هو ما ظن أنه الليل ، فقد أتى بالصوم الشرعي ، ولازمه الاجزاء .
وأما وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظن دخول الوقت فللدليل الخاص .



[1] في " ف " : رجل .
[2] الوسائل 7 : 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
[3] العبارة في " ج " و " ع " هكذا : وموافقته .
[4] المذكورة في صفحة 134 .
[5] المنتهى 2 : 578 .
[6] انظر صفحة 139 . ( 7 ) انظر إلى بيان الشيخ لهذه المسألة عند شرح الإرشاد في صفحة 69 .
[8] المدارك 6 : 95 .

140

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست