responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134


الخلاف [1] والغنية [2] الاجماع عليه - لكن مع الشك في دخول الليل - ولو أريد بالشك في كلامهما مطلق الاحتمال - كما هو المتعارف في الأخبار الواردة في الشكوك الواقعة في الصلاة [3] بل وفتاوى القدماء ، كما قيل - عم الاجماعان المحكيان لصورة الظن .
مضافا إلى عموم التعليل في ذيل رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ( ثم إن السحاب انجلى ، فإذا الشمس ) [4] فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [5] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا " [6] .
وضعفها منجبر بما عرفت [7] .
وقد يمنع دلالتها على وجوب القضاء باحتمال إرادة وجوب الاتمام على من أفطر والكف عن الطعام من قوله : " فعليه صيام ذلك اليوم " وهو بعيد ، وما ذكرنا من مدلول الرواية هو الذي فهمه منها جماعة .
وقد يستشهد على الاحتمال المذكور بقوله عليه السلام : " لأنه أكل متعمدا " إذ لولا أن المراد وجوب الكف بعد ظهور الخطأ لم يصدق الأكل متعمدا ، لأن الأكل قبل ظهور الخطأ ليس متعمدا .
وهذا غريب ، إذ لا شك في صدق الأكل متعمدا ، نعم لا يصدق الافساد



[1] الخلاف 2 : 175 كتاب الصوم ، المسألة 14
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[3] فإنه أطلق فيها الوهم على مطلق الاحتمال ، انظر الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل .
[4] الزيادة من الوسائل .
[5] البقرة : 2 / 187 .
[6] الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[7] انظر صفحة 68 .

134

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست