نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114
- كما في الغنية [1] - وعن المنتهى [2] نسبته إلى الأصحاب ، ويكفي في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة [3] وأتباعهم إلى ذلك . ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع . فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد [4] الاشكال فيه ، لأنه [5] إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، لكن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع ب " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك ، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها . نعم ، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء [6] إشكال . وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم ، لسفر أو حيض ، ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع ، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم - المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال . النية المتقدمة على رمضان " ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين " ( للناسي ) [7] على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب ، لما مر من رواية التبييت [8] ، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه . خلافا للشيخ في
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ف " : كما عن الغنية . [2] المنتهى 2 : 560 . [3] أما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة : ، 302 وأما الشيخ الطوسي فقد ذكره في الخلاف 2 : 164 وأما الثالث فالسيد المرتضى في الإنتصار : 61 . [4] البيان 227 . [5] في " ج " و " ع " و " م " : لأنها . [6] في " ف " : ففي الآخر . [7] الزيادة من الإرشاد 1 : 299 . [8] في صفحة 103 .
114
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 114