responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


- كما في الغنية [1] - وعن المنتهى [2] نسبته إلى الأصحاب ، ويكفي في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة [3] وأتباعهم إلى ذلك .
ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع .
فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد [4] الاشكال فيه ، لأنه [5] إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، لكن الظاهر من استدلال مدعي الاجماع ب‌ " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك ، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها .
نعم ، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء [6] إشكال .
وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم ، لسفر أو حيض ، ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع ، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم - المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال .
النية المتقدمة على رمضان " ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين " ( للناسي ) [7] على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب ، لما مر من رواية التبييت [8] ، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه . خلافا للشيخ في



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ف " : كما عن الغنية .
[2] المنتهى 2 : 560 .
[3] أما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة : ، 302 وأما الشيخ الطوسي فقد ذكره في الخلاف 2 : 164 وأما الثالث فالسيد المرتضى في الإنتصار : 61 .
[4] البيان 227 .
[5] في " ج " و " ع " و " م " : لأنها .
[6] في " ف " : ففي الآخر .
[7] الزيادة من الإرشاد 1 : 299 .
[8] في صفحة 103 .

114

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست