responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


الدروس - [1] على عدم جواز الاكتفاء بنية واحدة في غير صوم شهر رمضان من نذر صوم شهر [2] معين أو صوم الكفارة أو نحوهما ، بل تأملوا في جواز الاكتفاء بنية واحدة للبعض الباقي من شهر رمضان .
وحينئذ فدعوى خروج شهر رمضان عن الأصل يحتاج إلى دلالة مفقودة ، عدا ربما يتخيل من أنها عبادة واحدة فيجزيها نية واحدة مقارنة لأولها .
وفيه : منع الوحدة ، لعدم الشاهد على ذلك [3] ، بل استقلال كل يوم بالثواب على صومه والعقاب والقضاء والكفارة على إفطاره وغير ذلك يشهد بتعدده . ومع الشك فيجب تعدد النية لعدم الخلاف في جوازه - كما عن المنتهى [4] - ويشهد به كلام القائلين بكفاية الواحدة وغيرهم ، وإن استشكله الشهيد الثاني [5] بناء على عدم جواز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة ، لكنه ضعيف كما سيجئ .
وكيف كان ، فلا إشكال في أن مقتضى الأصل التعدد ، إلا أن يخرج عنه بما عن السيد في المسائل الرسية ، من إجماع الإمامية من [6] أن النية الواحدة في ابتداء الشهر تغني عن تجديدها كل ليلة [7] ونحو ذلك عن الانتصار [8] والخلاف [9]



[1] الدروس : 70 .
[2] ليس في " ع " : شهر .
[3] ليس في " ج " : على ذلك وفي هامش " ع " : عليها .
[4] المنتهى 2 : 560 .
[5] الروضة البهية 2 : 107 .
[6] كذا في النسخ .
[7] الموجود في المسائل الرسية ( المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضى ) : 355 : النية الواقعة ، وما ورد في المتن هنا هو الأصح ، فقد نقل العلامة رحمه الله ذلك أيضا عنه في المختلف : 213 والبحراني في الحدائق 13 : 27 ، بل السيد نفسه في الإنتصار : 61 حيث قال : إن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله .
[8] الإنتصار : 61 ووردت هذه الكلمة في " ف " : الإقتصاد ، وعبارته هكذا : " ويكفي الشهر كله نية واحدة " وليس فيه ما يدل على الاجماع ، انظر الإقتصاد : 430 .
[9] الخلاف 2 : 164 .

113

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست