نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112
مضافا إلى إطلاقات أخر . خلافا لما عن الأكثر - كما في المدارك [1] - وفي المسالك [2] عن المشهور ، فجعلوها كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال [3] ، ولعله لرواية ابن بكير - المروية في أواخر زيادات الصوم من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء [4] ، وهو بالخيار إلى نصف النهار " [5] . وصحيحة هشام المتقدمة [6] بناء على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم - لو نوى الصوم بعد الزوال - هو فساد الصوم ، إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم . وجوب النية في كل يوم من رمضان " ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي " اختاره المصنف هنا - كما عن جماعة من المتأخرين - بل ربما حكي عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم ، لعموم " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " [7] ولأن صوم كل يوم عمل ، فلا بد من مقارنته للنية ، والثابت من الرخصة في تقديمها [8] هو إيقاعها في الليل ، فيقتصر عليه . ويشهد لما ذكرنا - من اقتضاء الأصل - إجماع الكل - كما في
[1] مدارك الأحكام 6 : 25 ووردت العبارة في " م " هكذا : خلافا كما في المدارك عن الأكثر . [2] المسالك 1 : 54 . [3] في " ف " و " م " زيادة ما يلي : " ونسبه في المدارك إلى الأكثر ، وفي المسالك إلى المشهور " . [4] في " ج " و " ع " زيادة : الله . [5] التهذيب 4 : 322 ، الحديث 989 . [6] في صفحة 109 . [7] انظر صفحة 103 الهامش 5 . [8] في " ف " : تقدمها .
112
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 112