responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


مضافا إلى إطلاقات أخر . خلافا لما عن الأكثر - كما في المدارك [1] - وفي المسالك [2] عن المشهور ، فجعلوها كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال [3] ، ولعله لرواية ابن بكير - المروية في أواخر زيادات الصوم من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء [4] ، وهو بالخيار إلى نصف النهار " [5] .
وصحيحة هشام المتقدمة [6] بناء على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم - لو نوى الصوم بعد الزوال - هو فساد الصوم ، إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم .
وجوب النية في كل يوم من رمضان " ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي " اختاره المصنف هنا - كما عن جماعة من المتأخرين - بل ربما حكي عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم ، لعموم " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " [7] ولأن صوم كل يوم عمل ، فلا بد من مقارنته للنية ، والثابت من الرخصة في تقديمها [8] هو إيقاعها في الليل ، فيقتصر عليه .
ويشهد لما ذكرنا - من اقتضاء الأصل - إجماع الكل - كما في



[1] مدارك الأحكام 6 : 25 ووردت العبارة في " م " هكذا : خلافا كما في المدارك عن الأكثر .
[2] المسالك 1 : 54 .
[3] في " ف " و " م " زيادة ما يلي : " ونسبه في المدارك إلى الأكثر ، وفي المسالك إلى المشهور " .
[4] في " ج " و " ع " زيادة : الله .
[5] التهذيب 4 : 322 ، الحديث 989 .
[6] في صفحة 109 .
[7] انظر صفحة 103 الهامش 5 .
[8] في " ف " : تقدمها .

112

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست