نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
ذلك [1] القول إلى الشذوذ ، وتقدم [2] عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " وهو ظاهر في دعوى الاجماع . وقت نية صوم النافلة وأما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد [3] والشيخ [4] والحلي [5] والشهيدين [7] ، وعن المنتهى [8] نسبته إلى الأكثر ، بل عن الإنتصار [9] والغنية [10] والسرائر [11] : الاجماع عليه [12] - لما تقدم من رواية هشام [13] ولرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء [14] " [15] .
[1] في " ف " : هذا . [2] في صفحة 108 وانظر الهامش 2 هناك . [3] الإنتصار : 60 ، ورسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 . [4] المبسوط 1 : 278 وليس في " ع " والشيخ . [5] السرائر 1 : 373 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 76 . [7] الشهيد الأول في الدروس : 70 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 107 . [8] المنتهى 2 : 559 . [9] الإنتصار : 60 . [10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 . [11] السرائر 1 : 373 . [12] ليس في " ج " و " ع " عليه . [13] انظر صفحة 109 . [14] في " ج " و " ع " : إن شاء تعالى ، وفي " ف " و " م " : إن شاء الله تعالى . [15] الوسائل 7 : 7 الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث الأول ، ومثله الكافي 4 : 122 وانظر الهامش 4 في الصفحة الآتية .
111
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 111