نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 87
[ في عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال ] ( مسألة - 2 ) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر
( 1 ) لا يخفى على من راجع الاخبار أنهم ( عليهم السلام ) كثيرا ما ينقلون الاحكام عن « كتاب علي » ويقولون : في كتاب علي كذا ، فبهذه الملاحظة يكون الظاهر من موثقة « علي بن حنظلة » أيضا ذلك ، مضافا إلى عدم الفائدة في نقله عن كتابه ( عليه السلام ) بعد عدم كون الكتاب بأيدي الأصحاب ، بل الظاهر أنه تفسير عام ، ولا وجه لاختصاصه بغير كلام المفسر . نعم ، يرد على المحقق ( قدس سره ) أنه بعد تواتر أخبار التحديد بالذراع والذراعين يكون الظاهر من ما رواه « ابن حنظلة » تفسير خصوصي القامة والقامتين اللتين يقع تحديد وقت الظهرين بهما ، ضرورة أنه المنساق من نحو قوله : القامة والقامتان الذراع والذراعان [ الحديث 14 من الباب 8 من مواقيت الوسائل ] ورواية « علي بن أبي حمزة » بعد الغض عن سندها وان كانت مطلقة بنفسها ، الا أنه بعد ضم موثقة « علي بن حنظلة » إليها يكون المنصرف منها عرفا هذا المعنى ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه )
87
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 87