responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 86


ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .


( 1 ) هذه الموثقة من أخبار التطوع في وقت الفريضة ، وقد فسر وقت الفريضة الوارد في مثلها بالنسبة إلى الظهرين بالذراع والذراعين في أخبار مستفيضة ، فالمراد من أول الوقت أول الذراع والذراعين . نعم ، لا يبعد أن يراد من آخر الوقت آخر وقت الاجزاء ، كما هو ظاهره . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 3 - 26 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 3 - 26 . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من المواقيت الحديث 16 وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) .

86

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست