نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 73
[ هل يكتفى في التفريق بمجرد النافلة ] ( مسألة - 8 ) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة [ 1 ] وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا أجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين
( 1 ) الوسائل الباب 33 من المواقيت الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من المواقيت الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من المواقيت الحديث 1 . ( 4 ) كما يحتمل أن يكون روايتا « ابن حكيم » في مقام أن مشروعية النافلة انما هو فيما لا تجمع بين الصلاتين ، فإذا جمعت فليست النافلة بمشروعة ، كما أن مشروعية الجمع انما هي فيما لا تطوع ، فإذا تطوعت فليس الجمع بمشروع . ورواية « منصور » قابلة للحمل على هذا المعنى ، كما لا يخفى . كما يحتمل قويا أن تكون هذه الأخبار بأسرها في مقام تحديد جمع أتى به وفعله رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) لا الجمع قبال مسمى التفريق ، بل أقول : لو كان المستحب هو التفريق بمسماه ، فلا شبهة في صدقه بمجرد النافلة ، فهذه الأخبار كالمؤيد لما مر من المعنى للأخبار السابقة .
73
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 73