نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 72
وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، الا انه لا يخلو عن اشكال [ 1 ] .
( 1 ) ويمكن أن يستدل لاستحبابه بصحيح « صفوان الجمال » قال : صليت خلف أبى عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عند الزوال ، فقلت : بأبي أنت وأمي وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ؟ فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر ( الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 8 ) فان الظاهر أن الصلاة التي صلى خلفه ( عليه السلام ) صلاة الظهر ، وجعل وقت العصر في السفر بعدها بمقدار أن يستقبل إبله ويتفقد حاله ، وفي الحضر بمقدار ثلثي قدم بعدها ، ولو حمل هذا الوقت في الحضر للإتيان بالنافلة لما كان طريق إلى هذا الحمل في ما كان على سفر ، اللهم الا أن يقال : ان قوله : « ريثما تستقبل إبلك » كناية عن أنه لا فصل بينهما الا أن يكون للمكلف حاجة وضرورة كتفقد حال إبله ونحوه ، فهذا الفصل القليل لا يضر بالوقت الفضلي . « واللَّه العالم » . ( 2 ) المستدرك الباب 26 من المواقيت الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 32 من المواقيت الحديث 9 .
72
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 72